ثانوية صفية بنت شيبة للبنات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثانوية صفية بنت شيبة للبنات

منتديات ثانوية صفية بنت شيبة للبنات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أنواع المعتدات.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Arwa Alghamdi




عدد المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 01/03/2015

أنواع المعتدات. Empty
مُساهمةموضوع: أنواع المعتدات.   أنواع المعتدات. I_icon_minitimeالسبت أبريل 04, 2015 5:05 am


أنواع المعتدات
المعتدات ست وهن على النحو التالي مع بيان عدة كل واحدة :
الأولى : الحامل ،
وعدتها من موت أو طلاق إلى وضع الحمل كاملاً ، قال تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (الطلاق:4) .
ولما جاء في الصحيحين من حديث سبيعة الأسمية عندما مات زوجها ، قالت : فسألت الني صلى الله عليه وسلم ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج إن بدا لي .
فائدة : أكثر مدة الحمل أربع سنوات ، وأقله ستة أشهر ، وغالبه تسعة أشهر .

الثانية : المتوفى عنها زوجها بلا حمل
منه قبل بها أو بعد الدخول فللحرة أربعة أشهر وعشرا ، والأمة نصفها . قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة:234)

تنبيهات :
* إذا مات زوج المرأة الرجعية في أثناء عدة الطلاق فإن عدة الطلاق تسقط وتبدأ عدة وفاة منذ مات .
* من طلقها زوجها طلاقاً بائناً في زمن الصحة فإنها لا تعتد للوفاة لأنها ليست زوجة .
* المرأة المبانة في زمن المرض الموت المخوف ، تعتد بأطول الأجلين ، فتعتد للطلاق ، وتعتد للوفاة لأنها وارثة . ويندرج الأقل في الأكثر بحيث إذا كان ما بقي منع عدة الطلاق أكثر من عدة الوفاة بنت عليه وإلا انتقلت لعدة الوفاة .
إلا إذا كانت أمة أو كانت البينونة من قبلها فتعتد للطلاق فقط .

الثالثة : الحائض ذات الأقراء – وهي الحيض –
التي فارقها زوجها في حال الحياة بطلاق أو فسخ أو خلع فإنها تعتد ثلاثة قروء إن كانت حرة وإن كانت أمة تعتد قرآن . قال تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (البقرة:22نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الرابعة : التي لم تحض لصغر أو إياس
وكانت الفرقة في حال الحياة ، فعدة الحرة ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (الطلاق: من الآية4)
وأما الأمة فشهران ، لقول عمر رضي الله عنها : عدة أم الولد حيضتان ، ولو لم تلد كانت عدتها شهرين .


الخامسة : من ارتفع حيضه فلم تدر ما سببه ،
فعدتها سنة إن كانت حرة ، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة . قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه .
وأما الأمة فتنقص عنها شهراً .

* وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة والناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران . وغن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته .

السادسة : امرأة المفقود :
والحكم فيها على ضوء الميراث ، فإنها تتربص إن كان ظاهر غيبته الهلاك ، أربع سنين وإن كان ظاهر غيبته السلامة تسعين سنة من ولادته ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ،
ولهذه المعتدة – أي امرأة المفقود - أحكام يمكن مراجعتها في كتب الفقه لمن أراد التوسع فيها .



تنبيه : حول الاستبراء .
الاستبراء هو : التمييز والقطع ،
وشرعاً : تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين .
· فمن ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يقي ماءه زرع غيره ) رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود .
· واستبراء الحامل بوضعها ، ومن تحيض بحيضة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ) رواه أحمد وابو داود .
· الآيسة والصغيرة بمضي شهر .
· ومن ارتفع حيضها ولم تدري ، ما سببه عشرة أشهر .

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أنواع المعتدات.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أنواع المعتدات
» أنواع الحديث المرفوع
» كفر النعمه
» أنواع الحديث المرفوع بالتفصيل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية صفية بنت شيبة للبنات :: الفئة الأولى :: إسلاميات-
انتقل الى: