ثانوية صفية بنت شيبة للبنات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثانوية صفية بنت شيبة للبنات

منتديات ثانوية صفية بنت شيبة للبنات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  من احكام الرضاع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
روان الغامدي




عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 02/04/2015

 من احكام الرضاع Empty
مُساهمةموضوع: من احكام الرضاع    من احكام الرضاع I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 29, 2015 8:45 am

ثبوت أحكام الرضاعة لمن ولد لها قبل الرضاعة وبعدها:

لا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة: باتفاق المسلمين[1].

إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات في الحولين صارت المرأة أمه وصار زوجها الذي جاء اللبن بوطئه أباه فصار ابنا لكل منهما من الرضاعة وحينئذ فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها إخوة له سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده باتفاق الأئمة[2].

ولا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحداً من أولاد المرضعة، لا بمن ولد قبل الرضاع، ولا من ولد بعده باتفاق العلماء[3].

إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنًا لتلك المرأة، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع والذين ولدوا بعده: هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين[4].

إذا ارتضع منها خمس رضعات في حولين فقد صار ابنها، ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة، سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده: باتفاق العلماء[5].

زواج أخو المرتضع بأولاد المرضعة:

وسئل رحمه الله عن امرأتين إحداهما لها ابن والأخرى بنت فأرضعت أم البنت الابن مرارا ثم مات الابن؛ ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع مما رضع: فهل يجوز له أن يتزوج بالبنت المذكورة؟ أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه؟.

الجواب: إذا أراد أخو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضعة جاز ذلك باتفاق الأئمة سواء كان المرتضع حيا أو ميتاً. والله أعلم[6].

أن اخوة كل من المتراضعين لهم أن يتزوجوا أخوات الآخر إذا لم يرتضع الخاطب من أم المخطوبة، ولا المخطوبة من أم الخاطب وهذا متفق عليه بين العلماء[7].

إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترضع هي من أمه، بل إخوته رضعوا من أمها وإخوتها رضعوا من أمه: كانت حلالا له باتفاق المسلمين[8].

فأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة وإخوته من الرضاع، وهذا كله متفق عليه بين المسلمين[9].
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب:

وأما (المحرمات بالرضاع) فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وفى لفظ: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) وهذا مما اتفق عليه علماء المسلمين، لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء المعروفين[10].

فأجاب: إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات في الحولين فقد صار ولدها من الرضاعة؛ وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أباه من الرضاعة وإخوة المرأة أخواله وخالاته وإخوة الرجل أعمامه وعماته. وآباؤها أجداده وجداته؛ وأولاد كل منهما إخوته وأخواته. وكل هؤلاء حرام عليه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وكذلك أولاد هذا المرتضع يحرمون على أجداده وجداته؛ وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته؛ وأخواله وخالاته من الرضاعة. وهذا كله باتفاق المسلمين[11].

وسئل رحمه الله تعالى ما الذي يحرم من الرضاع؟ وما الذي لا يحرم؟ وما دليل حديث عائشة رضي الله عنها " [أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]. ولتبينوا جميع التحريم منه؟ وهل للعلماء فيه اختلاف؟ وإن كان لهم اختلاف فما هو الصواب والراجح فيه؟ وهل حكم رضاع الصبي الكبير الذي دون البلوغ أو الذي يبلغ حكمه حكم الصغير الرضيع؛ فإن بعض النسوة يرضعن أولادهن خمس سنين؛ وأكثر وأقل؟ وهل يقع تحريم بين المرأة والرجل المتزوجين برضاع بعض قراباتهم لبعض؟ وبينوه بيانا شافيا؟.

الجواب: الحمد لله. حديث عائشة حديث صحيح متفق على صحته؛ وهو متلقى بالقبول؛ فإن الأئمة اتفقوا على العمل به ولفظه: [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب] "والثاني" [يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة]": وقد استثنى بعض الفقهاء المستأخرين من هذا العموم صورتين؛ وبعضهم أكثر من ذلك وهذا خطأ؛ فإنه لا يحتاج أن يستثنى من الحديث شيء. ونحن نبين ذلك فنقول. إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات في الحولين صارت المرأة أمه وصار زوجها الذي جاء اللبن بوطئه أباه فصار ابنا لكل منهما من الرضاعة وحينئذ فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها إخوة له سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده باتفاق الأئمة[12].

عدد الرضعات المحرمة:

فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين[13].

إذا ارتضع منها خمس رضعات في حولين فقد صار ابنها، ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة سواء ولدته قبل الرضاع، أو بعده: باتفاق العلماء[14].

ثبوت أبوة الرضاع لزوج المرضعة:

فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين[15].

ما تثبت فيه أحكام الرضاع من أصول وفروع وحواشي:

فإن الرضيع: إما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من تلك المرأة أو الرجل وإما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من النسب أو من رضاعة أخرى. وإخوة الرضيع إما أن يتزوجوا من هؤلاء وإما من هؤلاء وإما من هؤلاء. فإخوة الرضيع لهم أن يتزوجوا الجميع: أولاد المرضعة وزوجها من نسب أو رضاع. ولإخوة هذا أن يتزوجوا بإخوة هذا؛ بل لأب هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع. وأما أولاد المرضعة فلا يتزوج أحد منهن المرتضع؛ ولا أولاده؛ ولا يتزوج أحدا من أولاد إخوته وأخواته؛ لا من نسب؛ ولا من رضاع فإنه يكون: إما عما وإما خالا. وهذا كله متفق عليه بين العلماء[16].

وسئل رحمه الله عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها وغابت وجاءت فقالت: أرضعتها. فقالت: لا. وحلفت على ذلك ثم إن ولد أخيها كبر وكبرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع أخيه الذي يريد أن يتزوج بها فهل يجوز ذلك؟. فأجاب: إذا كانت البنت لم ترضع من أم الخاطب ولا الخاطب ارتضع من أمها: جاز أن يتزوج أحدهما بالآخر وإن كان أخوها وأخواتها من أم الخاطب؛ فإن هذا لا يؤثر بإجماع المسلمين؛ بل الطفل إذا ارتضع من امرأة صارت أمه وزوجها صاحب اللبن أباه وصار أولادها إخوته وأخواته. وأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجانب يجوز لهم أن يتزوجوا أخواته كما يجوز من النسب أن تتزوج أخت الرجل من أمه بأخيه من أبيه. وكل هذا متفق عليه بين المسلمين بلا نزاع فيه. والله أعلم[17].

وأما أبو المرتضع من النسب وأمهاته وأخوته وأخواته من النسب فكل هؤلاء أجانب من المرتضعة وأقاربها: باتفاق العلماء[18].

فيجوز أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو لم يرتضع من أمها وهى لم ترضع من أمه وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج واحدا من أولاد من أرضعتها وهذا باتفاق الأئمة[19].

وأما اخوة المرتضع وأخواته وأبوه وأمه من النسب فهم أجانب لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شئ، وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة[20].

إذا ارتضعت الواحدة من أم الصبي ولم يرتضع هو من أمها جاز له أن يتزوج أختها: باتفاق المسلمين[21].

المرأة من الرضاع التي لا نظير لها من النسب:

وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم؛ لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر؛ لا بالنسب والولادة. وليس الكلام هنا في تحريمها فإنه إذا قيل: تحرم منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث. وأما أم أخيه التي ليست أما ولا منكوحة أب: فهذه لا توجد في النسب؛ فلا يجوز أن يقال: تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة فتبقى أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة أو الأم من الرضاعة لأخيه من النسب: لا نظير لها من الولادة فلا تحرم. وهذا متفق عليه بين المسلمين. والله أعلم[22].

حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة بدون دخوله الجوف:

وأما إذا شك: هل دخل اللبن في جوف الصبي أو لم يحصل؟ فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب وإن علم أنه حصل في فمه فإن حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين[23].

حصول اللبن في العين لا يحرم:

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته: فهل تحرم عليه. إذا حصل لبنها في بطنه؟ ورجل يحب زوجته فلعب معها فرضع من لبنها: فهل تحرم عليه؟.

فأجاب: الحمد لله. ما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه امرأته لوجهين. "أحدهما" أنه كبير. والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك؛ لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني. "الثاني" أن حصول اللبن في العين لا ينشر الحرمة ولا أعلم في هذا نزاعا؛ ولكن تنازع العلماء في السعوط...[24].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من احكام الرضاع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف يثبت الرضاع؟
» من أحكام الرضاع .
» احكام الخُلع
» احكام مولاة الكفار
» من احكام موالاة الكفار .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية صفية بنت شيبة للبنات :: الفئة الأولى :: المنتدى العام-
انتقل الى: