أنواع المعتدات
المعتدات ست وهن على النحو التالي مع بيان عدة كل واحدة :
الأولى : الحامل ،
وعدتها من موت أو طلاق إلى وضع الحمل كاملاً ، قال تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (الطلاق:4) .
ولما جاء في الصحيحين من حديث سبيعة الأسمية عندما مات زوجها ، قالت : فسألت الني صلى الله عليه وسلم ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج إن بدا لي .
فائدة : أكثر مدة الحمل أربع سنوات ، وأقله ستة أشهر ، وغالبه تسعة أشهر .
الثانية : المتوفى عنها زوجها بلا حمل
منه قبل بها أو بعد الدخول فللحرة أربعة أشهر وعشرا ، والأمة نصفها . قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة:234)
تنبيهات :
* إذا مات زوج المرأة الرجعية في أثناء عدة الطلاق فإن عدة الطلاق تسقط وتبدأ عدة وفاة منذ مات .
* من طلقها زوجها طلاقاً بائناً في زمن الصحة فإنها لا تعتد للوفاة لأنها ليست زوجة .
* المرأة المبانة في زمن المرض الموت المخوف ، تعتد بأطول الأجلين ، فتعتد للطلاق ، وتعتد للوفاة لأنها وارثة . ويندرج الأقل في الأكثر بحيث إذا كان ما بقي منع عدة الطلاق أكثر من عدة الوفاة بنت عليه وإلا انتقلت لعدة الوفاة .
إلا إذا كانت أمة أو كانت البينونة من قبلها فتعتد للطلاق فقط .
الثالثة : الحائض ذات الأقراء – وهي الحيض –
التي فارقها زوجها في حال الحياة بطلاق أو فسخ أو خلع فإنها تعتد ثلاثة قروء إن كانت حرة وإن كانت أمة تعتد قرآن . قال تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (البقرة:22نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الرابعة : التي لم تحض لصغر أو إياس
وكانت الفرقة في حال الحياة ، فعدة الحرة ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (الطلاق: من الآية4)
وأما الأمة فشهران ، لقول عمر رضي الله عنها : عدة أم الولد حيضتان ، ولو لم تلد كانت عدتها شهرين .
الخامسة : من ارتفع حيضه فلم تدر ما سببه ،
فعدتها سنة إن كانت حرة ، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة . قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه .
وأما الأمة فتنقص عنها شهراً .
* وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة والناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران . وغن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته .
السادسة : امرأة المفقود :
والحكم فيها على ضوء الميراث ، فإنها تتربص إن كان ظاهر غيبته الهلاك ، أربع سنين وإن كان ظاهر غيبته السلامة تسعين سنة من ولادته ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ،
ولهذه المعتدة – أي امرأة المفقود - أحكام يمكن مراجعتها في كتب الفقه لمن أراد التوسع فيها .