عدة المتوفى عنها زوجها: وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام مالم تكن حاملا، لقول الله تعالى: {والذين يتوفون من منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234]. ولا فرق بين أن يكون الرجل قد دخل بزوجته أو لم يدخل بها.
أما الحامل فعدتها إلى أن تضع حملها.
ويجب أن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة كالذهاب للطبيب أو ما شابه وإذا خرجت لضرورة يجب أن تكون في بيتها قبل المغرب