السلام عليكم: قال الأمام النووي الشافعي في مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط هي أربعة مذاهب أحدها مذهب الشافعي أن ذلك حرام في الصحراء جائز في البنيان على ما سبق وهذا قول العباس ابن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبى ومالك واسحاق ورواية عن احمد
* والمذهب الثاني يحرم ذلك في الصحراء والبناء وهو قول أبي ايوب الانصاري الصحابي ومجاهد والنخعي والثوري وأبي ثور ورواية عن احمد
* والثالث يجوز ذلك في البناء والصحراء وهو قول عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهرى
* والرابع يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء ويحل الاستدبار فيهما وهو رواية عن ابي حنيفة واحمد