ثانوية صفية بنت شيبة للبنات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثانوية صفية بنت شيبة للبنات

منتديات ثانوية صفية بنت شيبة للبنات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطلاق المعلق.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
غيداء سعيد.




عدد المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 07/02/2016

الطلاق المعلق.  Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق المعلق.    الطلاق المعلق.  I_icon_minitimeالأحد فبراير 14, 2016 5:50 am

صورة المسألة: إذا قال الرّجل لزوجته: « إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق»، ولم يستثن، ثمّ أذن لها فيما بعد.

فهل يقع طلاقه أو لا؟ وهل له الحق في التّراجع عن طلاقه؟

الجواب: هذا السؤال يتعلّق به مسألتان من مسائل كتاب الطّلاق:

الأولى: مسألة الطلاّق المعلّق؛ هل يقع أم لا؟

الثانية: مسألة التّراجع والتّنازل عن الطلاق المعلّق؟

* أمّا المسألة الأولى: فقد اختلف العلماء في وقوع الطّلاق المعلّق على ثلاثة أقوال :

القول الأوّل: أنّ الطلاق إذا عُلِّق على شرط يقع إن حصل ما عُلِّق عليه لفظ الطلاق، ولا عبرة بنيّة صاحبه أو قصده؛ سواء قصد التّهديد أو غيره.

وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة.

1- مذهب الحنفية :

قال البرهان المرغيناني: «وإذا أضافه- أي: الطلاق- إلى شرط وقع عقيب الشرط؛ مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق»([1]).

2- مذهب المالكية :

قال ابن رشد : «فصل: فأمّا ما يلزمه باتّفاق: فاليمين بالطّلاق([2]) لا اختلاف بين أحد من العلماء: أنّ الرجل لو حلف بطلاق امرأته على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلاً أو أن لا يفعله: أن اليمين لازمة له، وأن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في يمينه؛ لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلاً أو أن يفعله إنّما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك، إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته بطلاقها أن لا تفعل فعلاً فتفعله قاصدة لتحنيثه أن لا شيء عليه، وهو شذوذ، وإنّما الاختلاف المعلوم فيمن قال لعبده: (أنت حر إن فعلت كذا وكذا) ففعله، وبالله سبحانه التوفيق» ([3]).

3- مذهب الشافعيّة:

قال الشيرازيُّ: «إذا عُلِّق الطلاقُ بشرط لا يستحيل ؛ كدخول الدار ، ومجيء الشهر ، تعلّق به ، فإذا وجد الشرط وقع، وإذا لم يوجد لم يقع»([4]).

4- مذهب الحنابلة:

قال ابن قدامة -بعد أن ذكر أدوات الشّرط-: «وكلّها إذا كانت مثبتةً ثبت حكمها عند وجود شرطها؛ فإذا قال: إن قمت فأنت طالق فقامت: طلقت، وانحل شرطه»([5]).

أدلة القول الأوّل:

استدلّ أصحاب القول الأوّل بأدلّة كثيرة، ومن أقوى أدلّتهم وأظهرها:

1- ما رواه البخاري في صحيحه (5/2018)-معلّقاً- عن نافع قال: «طلّق رجلٌ امرأتَه البتّةَ إن خرجت، فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بُتَّت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء».

ونوقش هذا الأثر: بأنّه محمول على ما إذا قصد الزوج الطلاق لا الحلف؛ جمعاً بين الآثار الواردة في هذا الباب.

2- ما رواه البيهقي (7/356) من طريق سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فتفعله، قال: هي واحدة، وهو أحق بها.

نوقش هذا الأثر: بأنه منقطع؛ لأن إبراهيم النّخعي الراوي عن ابن مسعود لم يسمع منه، ولا من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ([6]).

وعلى فرض التسليم بقبوله: يمكن حمله على قصد الرجل الطلاق بتعليقه دون الحلف.

3- ما أخرجه البيهقي (7/356) : من طريق ابن أبي أويس حدّثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: أيُّما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت حتّى الليل فخرجت، أو قال ذلك في غلامه فخرج غلامه قبل الليل بغير علمه ؛ طلقت امرأته، وعتق غلامه؛ لأنه ترك أن يستثني، لو شاء قال: إلا بإذني لكنه فرط في الاستثناء فإنما يجعل تفريطه عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطلاق المعلق.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطلاق المعلق
» الطلاق المعلق
» الطلاق المعلق
» الطلاق المعلق
» الطلاق المعلق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثانوية صفية بنت شيبة للبنات :: الفئة الأولى :: إسلاميات-
انتقل الى: