فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح. وبالتالي، فمن علق طلاق زوجته على خروجها فخرجت على الوجه الذي قصده زوجها فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162