سم الله الرحمن الرحيم
للربيبة ثلاث حالات :
الأولى: إن كانت في حجر الزوج ودخل بأمها ، ففي هذه الحال تكون محرمة عليه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة .
الثانية : إن كان لم يدخل بأمها سواء هي في حجره أم خارجة عنه وماتت الأم أو طلقها فجائز له أن يتزوج البنت بإجماع الأمة .
الثالثة : إن كانت ليست في حجره ودخل بأمها فاختلف العلماء فيها على قولين :
القول الأول : أنها لا تحل له وهو قول الجمهور : الإئمة الأربعة وأتباعهم" الإجماع لابن المنذر رقم ( 363 ) ص 40
القول الثاني : أنه يجوز له زواجها إذا طلق أمها ، أو ماتت ولم تكن الربيبة في حجره ، وهو قول علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما " أ