وفاء سعد الغامدي
عدد المساهمات : 24 تاريخ التسجيل : 13/09/2015
| موضوع: تحدثي عن الطلاق المعلق . الخميس فبراير 18, 2016 3:52 am | |
| الطّلاق المعلّق وحكم التراجع فيه ..
صورة المسألة: إذا قال الرّجل لزوجته: « إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق»، ولم يستثن، ثمّ أذن لها فيما بعد.
* فهل يقع طلاقه أو لا؟ * وهل له الحق في التّراجع عن طلاقه؟ . الجواب: هذا السؤال يتعلّق به مسألتان من مسائل كتاب الطّلاق:
الأولى : مسألة الطلاّق المعلّق؛ هل يقع أم لا؟ الثانية : مسألة التّراجع والتّنازل عن الطلاق المعلّق؟ .
* أمّا المسألة الأولى: فقد اختلف العلماء في وقوع الطّلاق المعلّق على ثلاثة أقوال : القول الأوّل: أنّ الطلاق إذا عُلِّق على شرط يقع إن حصل ما عُلِّق عليه لفظ الطلاق، ولا عبرة بنيّة صاحبه أو قصده؛ سواء قصد التّهديد أو غيره. . .
*ااما المساله للقول الثاني: أنّ الطّلاق المعلّق إذا وجد المعلق عليه لا يقع أصلاً، سواء أكان على وجه اليمين؛ وهو ما قُصِد به الحثُّ على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم لم يكن على وجه اليمين؛ وهو ما قُصِد به وقوعُ الطلاقِ عند حصول المعلَّقِ عليه.
| |
|