الـطَّـلاق الـمُـعَـلـَّق: أي أن يقول الرجل لامرأته: إن حصل كذا فأنت طالق، أو عَلَيَّ الطلاق إذا لم يحصل كذا.
علماء المذاهب الأربعة يقولون بأن هذا الطلاق يقع. وابن تيمية وداود الظاهري وبعض الفقهاء يرون أن هذا إذا كان نية الرجل اليمين (أي لم ينو الطلاق وإنما نوى المنع والتهديد)، يكفيه كفارة يمين، وإلا يقع الطلاق. لكن الإمام ابن حزم الظاهري لا يرى وقوع الطلاق المعلق أصلاً. ونقل ذلك عن جماعة من السلف. وقاسه (رغم ظاهريته) على الزواج المعلق (وعلى الرجعة المعلقة) الذي نقل الاتفاق على عدم وقوعه. بمعنى إذا كان عقد النكاح: «أنكحتك ابنتي إذا صار كذا وكذا»، لم يقع باتفاق العلماء. وإذا قال الرجل «إذا دخلت الدار فقد رجعت إلى امرأتي»، وهذا لا يقع كذلك. فطالما أن هذا لا يقع باتفاق العلماء، فمن الأولى -برأي ابن حزم- أن لا يقع الطلاق المعلق «إذا صار كذا فامرأتي طالق». وهذا الإلزام أراه قوياً للغاية.
قال مبيناً مذهبه. «#1966 – مسألة: من قال: "إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق"، أو ذكر وقتا ما، فلا تكون طالقا بذلك: لا الآن، ولا إذا جاء رأس الشهر. برهان ذلك: أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك. وقد علَّمنا الله الطلاق على المدخول بها، وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}. وأيضاً فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه، فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه».